السيد حسن القبانچي
395
مسند الإمام علي ( ع )
الباب السادس : فيما يجب وما يحرم من الصوم 2990 / 1 - محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، أنّ علياً ( عليه السلام ) قال في رجل نذر أن يصوم زماناً ، قال : الزمان خمسة أشهر والحين ستة أشهر ; لأنّ الله تعالى يقول : ) تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِين بِإِذْنِ رَبِّهَا ( ( 1 ) ( 2 ) . 2991 / 2 - محمّد بن محمّد المفيد ، سئل الصادق ( عليه السلام ) عمّن نذر أن يصوم زماناً ، ولم يسمّ وقتاً بعينه ، فقال ( عليه السلام ) : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يوجب عليه أن يصوم خمسة أشهر ( 3 ) . 2992 / 3 - وعنه : سئل الصادق ( عليه السلام ) عمّن نذر أن يصوم حيناً ولم يسمّ شيئاً بعينه ،
--> ( 1 ) - إبراهيم : 25 . ( 2 ) - الكافي 4 : 142 ; تهذيب الأحكام 4 : 309 ; علل الشرائع : 387 ; وسائل الشيعة 7 : 285 ; مستدرك الوسائل 7 : 494 ح 8730 ; تفسير العياشي 2 : 224 . ( 3 ) - المقنعة : 378 ; ارشاد المفيد : 118 ; وسائل الشيعة 7 : 285 .